الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالواجب على المرأة المشار إليها عند طهرها من الحيض أن تغسل كل بدنها إلا الثدي، فلا تغسله ما دامت تخاف ضررا بغسله بناء على قول الطبيب، وإن كان الثدي مستورا بجبيرة، وأمكن مسحها بلا ضرر، فإنها تمسح عليها، وإن تعذر المسح لكون الثدي مكشوفا، أو خشية وصول الماء إلى الجرح، فإنها تتيمم عنه، فتجمع في تطهرها بين الغسل وبين التيمم.
وانظري الفتوى: 213586 عن كيفية الغسل من الحيض لمن بها جرح في بطنها، وتخشى من استعمال الماء.
وأما عن الصيام بعد الطهارة، فالواجب عليها أن تصوم إذا طهرت قبل دخول وقت الفجر، فتغتسل ـ ولو بعد دخول الفجر ـ وتصلي الفريضة وتصوم.
وانظري المزيد في الفتوى: 163253، والفتوى: 39435.
والله تعالى أعلم.