الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الشخص المذكور، إن كان قد ارتكب ما ذكرته, وهو صغير السن قبل البلوغ, فإنه لا مؤاخذة عليه؛ لعدم توجه الخطاب الشرعي له حينئذ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود, وغيره, وصححه الشيخ الألباني.
أما إذا كان هذا الشخص قد صدر منه هذا المنكر, وهو بالغ, فكفارته, وما يجب عليه فعله، هو: أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة, ويكثر من الاستغفار, ويندم على فعله, وينوي ألا يعود إليه، وراجع في شروط التوبة الفتوى: 29785.
ولا يجب على الشخص المذكور طلب السماح من أهل تلك الفتاة, بل عليه أن يستر نفسه, ولا يخبر أحدًا. وراجع الفتويين: 383284، 336946.
والله أعلم.