الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من قول السائل: (فهل من حق صاحب السيارة أن يأخذ من الركاب كل هذه المشاركات؟) أنهم تعاقدوا على ذلك، بمعنى أن صاحب السيارة اشترط على زملائه لإركابهم أن يشاركوه في هذه التكاليف، وإلا لم يحملهم معه في سيارته.
وإن كان هذا هو الواقع، فإننا وإن كنا نقر أن من حقه ألا يحملهم بالمجان، إلا أن المقابل الذي يشترطه عليهم لا بدّ أن يكون متفقًا مع الأحكام الشرعية، فلا بدّ من معلوميته، فيشترط عليهم في كل يوم، أو أسبوع، أو شهر مبلغًا معلومًا؛ لأن الإجارة لا تصح إلا مع معلومية الأجرة، قال ابن قدامة في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا. لا نعلم في ذلك خلافًا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة, فوجب أن يكون معلومًا، كالثمن في البيع. اهـ.
فإن جهلت الأجرة، فسدت الإجارة، وإذا فسدت، واستوفيت المنفعة، لزم أجرة المثل، قال ابن قدامة: إن استوفى المنفعة في العقد الفاسد, فعليه أجر المثل. وبه قال مالك، والشافعي. اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: العوض في العقود الفاسدة، هو نظير ما يجب في الصحيح عرفًا، وعادة، كما يجب في البيع، والإجارة الفاسدة ثمن المثل، وأجرة المثل، وفي الجعالة الفاسدة جعل المثل. اهـ.
والله أعلم.