الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى: 179763. حكم تناول شراب فيه نسبة من الكحول، وأنت أخي السائل لم تبين لنا صراحة ما الإشكال في المادة التي ذكرت أنها موجودة في ذلك الشراب، وإن كنت تعني أنها مادة مسكرة، فما دمت لم تعلم بوجودها، فإنه لا إثم عليك؛ لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا { الأحزاب:5}.
ومن المهم أن تعلم أيضا أن الأصل في المطعومات والمشروبات وما دخل في صناعتها الأصل في كل ذلك الحل والإباحة، فلا يُحكم على شيء منها بنجاسة، أو بأنها من المسكرات أو المحرمات بمجرد الإشاعات والقيل والقال، بل لا بد من ثبوت ذلك عند أهل الاختصاص.
والله تعالى أعلم.