الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد دخول الماء إلى الأنف أو الأذن لا شيء فيه، وإذا صعد شيء من الحلق فوصل إلى الفم بحيث يمكن مجه وطرحه، فلم يفعل الشخص، بل ابتلعه عمدا، فقد أفسد صومه بهذا الفعل، وأما إذا وصل إلى حيث لا يمكن مجه وطرحه فابتلعه فلا يفطر بذلك، وإذا حصل شك هل وصل إلى الفم أو هل ابتلعه الصائم أم لا؟ فالأصل صحة الصوم، فلا تأثير لهذا الشك.
أما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع على المفتى به عندنا في الموقع، ولتنظر الفتوى: 13076، والفتوى: 185233، والفتوى: 381253.
والله أعلم.