الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وإذا كان المقصود أنّك مؤتمن على مال لشركة، وتشتري به بطاقات، ثم تبيعها، وتربح فيها، ففعلك غير جائز، وربحك من هذا البيع محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يجعله لصاحب المال، وبعضهم يجعله لك، وبعضهم يجعله بينكما نصفين، وقد رجحنا هذا القول في الفتوى: 294217.
وإذا أردت رد المال المستحق للشركة، فلا يلزمك إخبار رؤسائك بما فعلت، ولكن يكفي أن ترد المال بأي وسيلة لا يترتب عليها ضرر، ولا توقعك في حرج، وراجع الفتوى: 272065.
وإن كان المقصود غير ذلك فنرجو بيانه بصياغة واضحة حتى نتمكن -بإذن الله- من الجواب عليه.
والله أعلم.