الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج في حلفه: علي اليمين، يرجع فيه إلى قصده بلفظ اليمين هل هو الطلاق، أو اليمين بالله، وإذا لم يكن له قصد محدد، فيرجع فيه إلى العرف الشائع في هذا اللفظ، وراجع الفتوى: 205921.
وعلى كل حال، فما دمت لم تفعل ما حلفت عليه من تغيير الشقة خلال شهرين، غير متعمد لذلك، ولكن ناسياً يمينك؛ فالراجح عندنا في هذه الحال عدم وقوع الحنث.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإن حلف ليفعلنه أي ليفعلن شيئا فتركه مكرها لم يحنث؛ لأن الترك لا ينسب إليه أي بتركه وناسيا يحنث في طلاق وعتق فقط في وجه، قال في تصحيح الفروع: وهو قوي، والوجه الثاني لا يحنث فيهما، قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب. انتهى.
وعليه؛ فلم يقع طلاقك بما ذكرت، ولا تلزمك كفارة يمين.
والله أعلم.