الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت نويت بيمينك منع زوجتك من الذهاب إلى بيت أهلها وحدها؛ فلم تحنث في يمينك بذهابها معك إلى أهلها، ولا حاجة لرجعتها، فهي في عصمتك لم يقع عليها طلاقك؛ لأنّ الراجح عندنا اعتبار النية في اليمين، وانظر الفتوى: 35891.
أمّا إذا كنت نويت منعها من مجرد الخروج من البيت وحدها، فقد حنثت في يمينك بخروجها وحدها، ولا يمنع الحنث لحاقك بها بعد خروجها. والمفتى به عندنا في هذه الحال وقوع الطلاق وفاقاً للجمهور، وإذا كانت هذه الطلقة ليست مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وتحصل الرجعة بقولك لزوجتك: راجعتك، والأحوط أن تشهد شاهدين على الرجعة، كما تحصل الرجعة عند بعض العلماء بمجرد الجماع. وراجع التفصيل في الفتوى: 54195.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ الطلاق المعلق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما يقصد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق.
وانظر الفتويين: 337432 ، 11592.
والله أعلم.