الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق، له حكم الطلاق المعلق، فإذا تحقق المحلوف عليه - وهو هنا شراء الفستان لزوجتك لعرس أخيها -، وقع الطلاق في قول الجمهور، ولو لم تقصده. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، كما بينا في الفتوى: 11592، وقول الجمهور هو الذي عليه الفتوى عندنا.
وهذا الخلاف فيما إذا لم تقصد إيقاع الطلاق بحصول المحلوف عليه، فإن قصدت إيقاعه، وقع الطلاق باتفاق الفقهاء.
وننبه إلى أمور:
الأول: إذا كان هنالك سبب دعاك لهذا الحلف، وزال السبب، فلا بأس بشراء هذا الفستان لها، ولا يترتب على هذه اليمين شيء في هذه الحالة؛ لأن السبب الباعث على اليمين، له تأثير عليها، كما هو موضح في الفتوى: 53941.
الثاني: أنه ينبغي الحذر من التساهل في الحلف بالطلاق؛ حتى لا يضيق المسلم على نفسه في أمر كان له فيه سعة، ولا يدخل نفسه في بلاء، كان منه في عافية، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 200121.
الثالث: خصال كفارة اليمين، سبق لنا بيانها في الفتوى: 107238.
والله أعلم.