الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمقولة المذكورة: ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كناية، تحتمل الطلاق، وغيره، فقد يقصد بها الشخص أنّه غير متزوج بالمرأة التي ترضيه، أو نحو ذلك من المعاني المحتملة، فلا يقع بها الطلاق حينئذ.
أمّا إذا قصد بها الطلاق، فإنّه يقع، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني : ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وأراد به الكذب، لم يلزمه شيء... إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب؛ لأن قوله: ما لي امرأة، كناية تفتقر إلى نية الطلاق، وإذا نوى الكذب، فما نوى الطلاق، فلم يقع. وهكذا لو نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني، أو ترضيني، أو أني كمن لا امرأة له، أو لم ينو شيئًا، لم تطلق؛ لعدم النية المشترطة في الكناية، وإن أراد بهذا اللفظ طلاقها، طلقت؛ لأنها كناية صحبتها النية. انتهى.
والله أعلم.