الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا وجوب التسوية في الهبة بين أولاد الصلب فقط، أمّا غيرهم من الأقارب، فلا تجب التسوية بينهم، وراجع الفتوى: 168415.
وعليه؛ فلا حرج على جدتك أن تهبك شيئًا من أملاكها في حياتها دون غيرك من أقاربها، إلا إذا كانت تهبك بقصد حرمان بعض الورثة، فلا يجوز لها ذلك. وراجع الفتوى: 157423.
والله أعلم.