الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمل السائل ليس له أي علاقة بالخمر، فلا يحرم عليه عمله، ولا كسبه، ولكن يكره؛ لكون أرباح هذا الفندق يدخلها نسبة من الخمر، والعمل عند صاحب المال المختلط مكروه لا محرم، وراجع في ذلك الفتاوى: 7707، 65355، 70068، 27917.
وأما السؤال الثاني، فجوابه: أنه لا حرج في تلاوة القرآن، وقراءة الأذكار على من أخّر الصلاة، أو ضيع بعضها، وإنما الحرج كل الحرج في تأخير الصلاة نفسها، أو تضييع بعض فروضها، فهذا من كبائر الإثم، وعظائم الذنوب! ولا يعذر أحد في تضييع الصلاة؛ حتى ولو في الحرب، بله ظروف العمل!!
وعلى أية حال؛ فحاجة السائل لهذا العمل يمكن أن يكون لها اعتبار في جمع الصلوات، أما ترك بعضها بالكلية، فلا عذر له في ذلك أبدًا، وانظر الفتاوى: 204925، 142323، 67873، 17450.
والله أعلم.