الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشك في حدوث ناقض بعد الوضوء؛ سواء كان خروج مذي أم غيره، لا ينتقض به الوضوء، على الذي نفتي به؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، فلا تزول بالشك، وسواء كان ذلك قبل الصلاة أم أثناءها.
وأما إذا تحقق الشخص من خروج المذي، فالوضوء باطل، وكذلك الصلاة إذا حصل ذلك قبلها، أو في أثنائها؛ لاشتراط الوضوء لصحتها، وراجع الفتوى رقم: 31363.
وأما عن كيفية تطهير ما أصابه المذي، فقد بيناها في الفتوى: 50657.
والله أعلم.