الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّك حلفت بالله، وبالحرام والطلاق كاذباً؛ لتتخلص من الحرج إذا بعت السيارة لغير صديقك؛ فإن كان الحال هكذا، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق؛ لحلفك به متعمداً الكذب، وحلفك بالحرام يرجع فيه إلى قصدك، إن كان طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً، وانظر الفتوى: 44388.
ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن هذه اليمين لا يقع بها طلاق، ولا تلزم بها كفارة، جاء في الفتاوى الكبرى: وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. انتهى.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق والحرام فمن أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.