الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالموظف الذي ليس كفئًا للعمل بحيث ينتج عن ذلك ضرر يلحق صاحب العمل، فمن حقه فسخ عقد الإجارة، وقد ذكرت السائلة أن هذه الموظفة: ليست بالكفاءة اللازمة للعمل، ولم تتحسن حتى مع مرور الزمن، وتتجاهل ما يطلب منها أحيانا، وتتساهل في الوقت دائما وتتأخر .. فهذه الصفات مجتمعة المتبادر أنها تعتبر عذرا في فسخ عقد إجارتها، وعدم لزوم إتمام بقية مدة العقد، وبالتالي، لا تستحق إلا أجر المدة التي عملتها، دون بقية المدة التي فسخ عقدها قبلها.
ومع هذا الذي تقدم، فيلزم النظر في بنود العقد، وهل الموظفة ملتزمة بها أو لا؟ وتحكيم أهل الاختصاص عند النزاع والاختلاف، حتى لا تكون السائلة هي الخصم والحكم في نفس الوقت. وراجعي في ذلك الفتوى: 148815.
والله أعلم.