الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مطلقك لا ينفق على أولاده النفقة الواجبة بالمعروف مع كونه موسرًا، فهو آثم، ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.
أمّا عدم توفيره مسكن لك، فالراجح عندنا أنّ ذلك لا حرج فيه ما دمت تجدين مسكنًا، وانظري الفتوى: 126786.
وإذا كان زوجك قد أفشى سرّك، وفضحك عند أهلك وأهله بذنبك الذي تبت منه؛ فهو آثم.
قال السفاريني -رحمه الله- في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: ولعله يحرم إفشاء السرّ حيث أمر بكتمه، أو دلت قرينة على كتمانه، أو ما كان يكتم عادة. اهـ
وقد أخطأت بإخباره بذنبك الذي تبت منه، وكان عليك أن تستري على نفسك، ولا تخبري به أحدًا.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد: الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك عليه أيضا في غيره. انتهى.
والله أعلم.