الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
صوم رمضان من أركان الإسلام ومبانيه العظام، والصائم لا يجوز له الفطر لأجل العطش أو التعب المحتملين، إذ أن الأصل في الصيام أنه لا يخلو من عطش وتعب ومجاهدة، وإذا أفطر في هذه الحال فهو آثم، وتلزمه التوبة والقضاء، فالذي يلزمه أن يصبح صائما، ويظل كذلك حتى إذا خشي على نفسه الضرر، أو الأذى الشديد إن لم يفطر عند ذلك جاز له أن يفطر للضرورة؛ لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}، ولقوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ {المائدة:6}.
على أن يقضي الأيام التي أفطر فيها لأجل هذا الضرر والأذى الشديد بعد انقضاء رمضان، وقبل حلول رمضان الذي بعده، وتستحب المبادرة إلى القضاء؛ لأنها من باب المسارعة إلى الخيرات التي أمر الله بها.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم، ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك، يفطر في وقت الضرورة، وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان؛ لعموم قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. {البقرة 286}. وقوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. {المائدة: 6}. انتهى
أما المرأة الحامل فإنها إن خافت على نفسها، أو على جنينها من صوم رمضان أفطرت، وعليها القضاء فقط، وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها، أفطرت وعليها القضاء فقط، هذا هو مذهب جمهور الفقهاء.
والله أعلم.