الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعنين بالجفاف أنك لو أدخلت قطنة أو خرقة لخرجت نقية من الدم، فما ترينه ليس بحيض عند الجمهور؛ لأن أقل الحيض عندهم يوم وليلة، فلا يترتب على تلك القطرات ما يترتب على الحيض من الأحكام.
وأما إن كنت تعنين بالجفاف أن الدم لا ينزل، ولكن لو أدخلت قطنة أو خرقة لخرجت ملوثة، فإنك تعتبرين حائضا، ولا يعتبر انقطاع خروجه طهرا، بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أن انقطاع الدم لأقل من يوم لا يعتبر طهرا، وهذا ما رجحه ابن قدامة في المغني.
قال ابن قدامة في المغني: لَوْ جَعَلْنَا انْقِطَاعَ الدَّمِ سَاعَةً طُهْرًا، وَلَا تَلْتَفِتُ إلَى مَا بَعْدَهُ مِنْ الدَّمِ، أَفْضَى إلَى أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ لَهَا حَيْضٌ، فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ انْقِطَاعُ الدَّمِ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ طُهْرًا، إلَّا أَنْ تَرَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ انْقِطَاعُهُ فِي آخِرِ عَادَتِهَا، أَوْ تَرَى الْقُصَّةَ الْبَيْضَاءَ، وَهُوَ شَيْءٌ يَتْبَعُ الْحَيْضَ أَبْيَضُ. اهــ
وانظري الفتوى: 265495. عن كون العبرة في الطهر بحال ظاهر الفرج لا باطنه، والفتوى: 126881. عمن ينزل عليها دم الحيض ليلا، ويتوقف نهارا.
والله تعالى أعلم.