الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأقل الطهر بين الحيضتين هو ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة, وعند الجمهور خمسة عشر يوما, وراجعي التفصيل في الفتوى: 128007.
والدم العائد إن كان مجموعه مع ما قبله وما يتخللهما من نقاء يزيد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة، وإن كان هذا المجموع خمسة عشر يوما فأقل فهو حيض.
ومن ثمّ، فإن الدم النازل في 21 من رمضان يعتبر حيضا, وبالتالي، فكان من الواجب عليك أن تعتبري نفسك حائضا, فتتوقفي عن الصيام, والصلاة, وغير ذلك مما يحرم على الحائض. وراجعي التفصيل في الفتوى: 100680.
ثم إنه من الواجب عليك الآن هو قضاء الأيام التي استغرقتها الدورة الشهرية ما قبل انقطاع الدم الأول منها، وما بعده. فالحائض تقضي الصوم دون الصلاة. كما سبق في الفتوى: 56837.
والله أعلم.