الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كتبت إلى زوجتك: "راجعتك " ناوياً رجعتها، فالراجح عندنا حصول الرجعة بذلك، ولو لم تتلفظ بها، ما دام ذلك قبل انقضاء العدة بوضع الحمل.
قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: لا يشترط الإشهاد على الرجعة على الأظهر، فعلى هذا، تصح بالكتابة مع القدرة على النطق، وإلا فلا. انتهى. وراجع الفتوى: 131197.
والأحوط أن تتلفظ بالرجعة، وتشهد شاهدين على ذلك. وانظر الفتوى: 110801.
ونعتذر عن الجواب عن سؤالك الآخر، حيث إنّ سياسة الموقع أن يكون كل سؤال على حدة، فإذا ذكر السائل عدة أسئلة فيجاب عن واحد منها فقط.
والله أعلم.