الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على العامل في استعمال المياه الموجودة في المحل الذي يعمل فيه عند حاجته إليه، بقدر الحاجة، دون إسراف، ولا يشترط التصريح بالإذن من صاحب المحل؛ لأنّ العرف يقتضي الإذن للعامل في المحل باستعمال المياه الموجودة فيه.
أمّا إذا صرّح صاحب المحل بعدم الإذن باستعمال هذه المياه، فلا يجوز للعامل استعمالها حينئذ، وراجع الفتوى: 322465.
والله أعلم.