الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دام أن الخدمةَ التي تقدمها للطلبة مباحة في أصلها ــ كتوفير سكن مثلا، أو الإعانة على التسجيل في المدرسة ــ فإنه لا إثم عليك فيما يقع فيه أحدهم من المعاصي؛ لأنك لم تعنه على تلك المعصية، وإنما أعنته على أمر مباح، وقد قال الله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. {المدثر:38}.
ولكن إذا علمت أن الطالب سيستأجر المكان للمعصية -مثلا- لا للسكن، فإنه لا يجوز لك أن تعينه؛ لأن هذا من صور الإعانة على المعصية.
وانظر للأهمية الفتوى: 321739 عن أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، وما يحرم منها، وما يباح.
والله تعالى أعلم.