الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت أبدلت لفظ طالق بطالج حذرًا من وقوع الطلاق؛ فلم يقع طلاقك على زوجتك بهذا اللفظ، فقد جاء في غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد الشافعي: (مسألة): قال لزوجته: أنت دالق بالدال المهملة أو تالق بالمثناة فوق، أو طالك بالكاف عوضاً عن طالق لئلا يقع عليه الطلاق لم يقع، اللهم إلا أن تكون لغته النطق بالطاء تاء أو دالاً، وبالقاف كافاً فيقع عليه، ويكون صريحاً في حقه. انتهى. وللفائدة راجع الفتوى: 383488.
والله أعلم.