الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على هذا الأب الستر على ابنته والإحسان إليها حتى تضع هذا الحمل، ولا يجوز بأي حال الإقدام على إجهاض هذا الجنين، إذ أن الإجهاض بعد نفخ الروح قتل للنفس، وقبل نفخ الروح إفساد للنسل، وأما إقامة الحد عليها فليس من شأن عامة الناس إنما هو إلى السلطان، فيُقام بأمره منعاً للفوضى، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
23376،
2016،
24127.
وننبه هنا إلى أن الواجب سد الذريعة إلى كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الوقوع في الزنا، من سفر بلا محرم أو اختلاط محرم، أو خلوة أو دخول على النساء من قبل الأجانب، أو ترك المرأة على حال لا تأمن فيه على نفسها، إلى غير ذلك من الذرائع، وننبه أيضاً إلى أنه لا يجوز لأبيها تزويجها من أحد حتى تنقضي عدتها بوضع هذا الحمل.
والله أعلم.