الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي ما يتعلق بالشق الشرعي من سؤالك، فإن هذه النقط البنية اللون -التي يعقبها دم فاتح- إن كانت تأتي قبل أقل من خمسة عشر يوما التي هي أقل الطهر عند جماهير أهل العلم من انقطاع الدم الأول، ولم تكن لها عادة محددة تعرفها يأتيها الدم زمنها أو تمييز، فإنها تعد الأيام العشرة الأولى التي من بداية الشهر، وتضيف إليها خمسة أيام من الأيام التي ترى فيها هذه النقط والدم الذي يعقبها حتى تكمل من الجميع خمسة عشر يوما التي هي أقصى أمد الحيض، وبعد استكمال الخمسة عشر يوما يكون لها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم، وما أتى بعد ذلك من هذه النقط البنية والدم الفاتح الذي يعقبها استحاضة لا حيض. وهذا هو المسمى عند أهل العلم بالتلفيق، وهو مذهب المالكية والحنابلة وأحد قولي الشافعية.
قال ابن قدامة في المغني: التلفيق ومعناه ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر، وقد ذكرنا أن الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح، فإذا رأت يوما طهرا ويوما دما، ولم يجاوز أكثر الحيض، فإنها تضم الدم إلى الدم، فيكون حيضا، وما بينهما من النقاء طهر على ما قررناه. ولا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل منه، مثل أن ترى يومين دما ويوما طهرا، أو يومين طهرا ويوما دما، أو أقل أو أكثر، فإن جميع الدم حيض إذا تكرر ولم يجاوز لمدة أكثر الحيض. اهـ.
أما إذا لم تأتها هذه البقع وهذا الدم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما فأكثر من النقاء فهو حيض مستأنف. ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى: 13644، 57668 ، 13644.
أما ما يتعلق بعلاج هذه الحالة طبيا؛ فيسأل عنه أهل الاختصاص.
والله أعلم.