الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا تجوز صلاة الفريضة في السيارة أثناء سيرها لعذر الخوف من خروج وقتها مع علم المصلي بوصوله قبل خروج وقت الصلاة، وإمكان نزوله من السيارة وأداء الصلاة بأركانها.
لما رواه
البخاري في صحيحه عن
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
ولأن الأصل في صلاة الفريضة ألا تؤدى على الراحلة، فمن صلى الفريضة في السيارة أثناء سيرها فقد فوّت على نفسه القيام بأركان الصلاة التي بفواتها تبطل.
وقد مضى في الفتوى رقم:
14833، ذكر للحالات التي تجوز فيها الصلاة في السيارة أثناء سيرها فليرجع إليها.
والله أعلم.