الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمسافر إذا نوى جمع الصلاتين جمع تأخير، ثم وصل في وقت أولاهما، فقد زال عذر الجمع، ولزمه أن يصلي كل صلاة في وقتها تامة، لأن من شرط جواز الجمع في وقت الثانية استمرار العذر إلى دخول وقتها.
قال المرداوي في الإنصاف عن هذا الشرط: وَاسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. اهــ.
وقال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ زَالَ فِي وَقْتِ الْأُولَى، كَالْمَرِيضِ يَبْرَأُ، وَالْمُسَافِرِ يَقْدَمُ، وَالْمَطَرِ يَنْقَطِعُ، لَمْ يُبَحْ الْجَمْعُ لِزَوَالِ سَبَبِهِ. اهــ.
وقد بينا هذا في الفتوى: 387871. إذا تبين لك هذا، فانظر في أمرك، فإن جمعت مع الإخلال بهذا الشرط لم يصح جمعك، وإن جمعت مع توافر هذا الشرط صح جمعك.
والله تعالى أعلم.