الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر مجرد شك واحتمال، وليس عندك علم بأنّ هذه اللحوم غير مذكاة، فالأصل حلّ هذه اللحوم، التي تذبح في بلدان أهل الكتاب, ولا يكون مالك الذي اكتسبته حراما، ولا يلزمك التخلص من مالك.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- : اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى: الأصل فيها الحل ، كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الأصل فيها الحل أيضا، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها، ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا؛ لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون واقعا على السلامة، وعلى الصواب حتى يتبين أنه على غير وجه السلامة والصواب. ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا يا رسول الله: إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سَمُّوا أنتم وكلوا). قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. ففي هذا الحديث دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله، فإنه لا يلزمنا أن نسأل هل أتى به على الوجه الصحيح أم لا. انتهى. وراجع الفتوى: 19639.
والله أعلم.