الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن حلف أن لا يأكل شيئا فيه سكر، ثم حلف أن لا يأكل الشوكولاته، فإنه يُنظر في سبب حلفه عليها، فإن حلف عليها لأن فيها سكرا، فإنها تعتبر يمينا متكررة على شيء واحد، وهو عدم أكل السكر، فإن أكلها لزمته كفارة واحدة؛ لأنها يمين مكررة على شيء واحد. وقد روى عبد الرزاق في المصنف عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقْسَمْتُ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وإن حلف على عدم أكل الشوكولاته لذاتها أو لأمر آخر، لا لأن فيها سكرا، فإنها ليست يمينا متكررة على شيء واحد، بل مختلف، لكن لما حنث فيهما بفعل واحد لم تلزمه إلا كفارة واحدة.
قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: الْحَانِثَ فِي يَمِينَيْنِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ، كَأَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا، وَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ زَيْدٍ، فَأَكَلَ خُبْزَهُ، لَا يَلْزَمُهُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. اهــ.
وقيل بأنه تلزمه كفارتان، وقال النووي في روضة الطالبين: خِلَافٌ يَجْرِي فِي كُلِّ يَمِينَيْنِ يَحْنَثُ الْحَالِفُ فِيهِمَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ، بِأَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا، وَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ زَيْدٍ، فَأَكَلَ خُبْزَهُ. اهــ
وما دامت السائلة لا تملك مالا تكفر به عن يمينها، فإنها تنتقل إلى الصيام، ولا يلزمها أن تخبر أهلها حتى يعطوها مالا.
والله تعالى أعلم.