الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحقيقة أن المبلغ المودَع في البنك يأخذ حكم القرض من المودِع للبنك، فالبنك في حكم المقترض، والمودِع في حكم المقرض، وهدية المقترض للمقرض بشكل عام تدور بين الربا الصريح، وبين شبهة الربا، ولذلك اختلف العلماء في حكم قبولها من حيث الحل والحرمة، مع اتفاقهم على أن التنزه عنها أفضل، وهذا إذا كانت الهدية من غير اشتراط في العقد، وأما إن كانت عن شرط، فهي من الربا . وراجع في ذلك الفتويين: 113639، 279058.
وإن كان الغرض الأصلي للسائل من الإيداع هو الحصول على هذا المبلغ، فهو أقرب للحرمة منه للكراهة. ولذلك ننصحه إن كان أخذه أن ينفقه على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة للمسلمين.
وأما مجرد فتح حساب في هذا البنك – بغض النظر عن هذا المبلغ – فراجع حكمه في الفتوى: 392950.
والله أعلم.