حكم تأجير محل في بلد غير مسلم لمن يبيع منتجات حلال وحرام

28-7-2019 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مسلم أعيش في بلد غير مسلم، فهل لي تأجير محلي لكافر سوف يبيع فيه منتجات مباحة غالبًا، وبعض المنتجات الأخرى كالسجائر أو اللحم غير الحلال؟ مع العلم بأن المسلمين قلة، ولا يستأجر محلي إلا كافر.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعلم قبل التأجير أن المؤجر سيبيع لحم الخنزير، والميتات، والخمور، والسجائر، وغير ذلك من المحرمات، فلا يجوز لك أن تؤجر له؛ لما في ذلك من إقراره، أو إعانته على فعل المحرم، ولاسيما وجمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وانظر الفتوى: 397222. وما أحيل عليه فيها.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم تأجير الأرض أو المحلات التجارية في غير البلاد الإسلامية لمن يبيع الخمر أو الخنزير، أو تأجيرها لبنوك ربوية، ونحو ذلك‏؟‏
فأجابت:‏ تأجير الأراضي، أو المحلات التجارية لمن يستعملها في أشياء محرمة؛ كبيع الخمور، والخنزير، والربا، ونحوها محرم، سواء كان في بلاد إسلامية، أو غير إسلامية؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول‏: ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ‏}‏‏.‏ اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net