الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقول بعدم الاعتداد بطلاق الحامل؛ قول باطل بلا ريب، وطلاق الحامل صحيح بلا خلاف، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق. انتهى.
وعليه؛ فليس لأخيك رجعة من طلقها ثلاث تطليقات، إلا إذا تزوجت زوجاً غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ودخل بها الزوج الجديد، ثم طلقها أو مات عنها، وانقضت عدتها منه.
وبخصوص حضانة الأطفال فإنّها للأمّ إذا كانت أهلاً للحضانة، أمّا إذا لم تكن مأمونة عليهم، فلا حضانة لها، وفي كل الأحوال فإنّ من له الحضانة من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية الأطفال. وراجع الفتوى: 95544.
وعند التنازع في هذه المسائل يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها. أما عن القانون المعمول به في المحاكم في بلد السائل، فلا علم لنا به.
والله أعلم.