الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن مقصودك هو جعل ثواب تلك المنشورات والحسابات لميت من أموات المسلمين، وهذا مشروع، وهو من نشر الخير الدلالة عليه، وفاعله يثاب عليه إذا أخلص النية لله تعالى، وتحرى الصحيح النافع المفيد، وإذا أهدى ثواب ذلك لأحد موتى المسلمين انتفع به، إن شاء الله تعالى، ولا يتوقف ذلك على كتابة أن ثوابها لفلان، بل العبرة بنية واضع تلك المنشورات.
جاء في كشاف القناع: (وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه) كالثلث أو الربع (لمسلم حي أو ميت جاز) ذلك (ونفعه، ذلك لحصول الثواب له، حتى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ذكره المجد. انتهى
والتواصي بنشر مثل هذا هو من التواصي بالمعروف، وللناشر أجر الدال على الخير، - كما سبق - قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.
ملحوظة: إن كان المقصود من الصورة الواردة في السؤال صورة الأذكار نفسها، أو صورة مسجد، أو شجر موضوعة كخلفية للأذكار فلا حرج فيها، وإن كان المقصود صورة لذوات الأرواح، فقد سبق الكلام على حكمها في الفتوى: 100299.
والله أعلم.