الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان المتبرع قد أمر القائمين على المسجد بإعطاء ما بقي من الرخام لوالده، فإنه يتعين عليهم فعل ذلك، ولا يوجد نص شرعي يمنع من دفعه لوالده.
ولا علاقة للآية المذكورة بالموضوع، فإن الآية جاءت في سياق ذم من آتاه الله آياته، وكذب بها. قال أهل العلم: فضربه الله مثلاً لحاله إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظه فهو ضال، كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لهث، أو تركته على حاله رابضًا لهث. اهــ.
وإن كانوا يعنون الحديث الدال على النهي عن الرجوع في الهبة، وهو حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. متفق عليه، فهذا لا علاقة له بالموضوع؛ لأن المتبرع لم يعط تلك الكمية كلها للمسجد، وإنما أعطاه ما يحتاجه، وأمر برد الزائد إلى أبيه فأين الرجوع في الهبة؟!
وإذا كان المتبرع لم يأمر القائمين على المسجد برد الزائد من الرخام لأبيه، وادعى أبوه ذلك، فمن السهل الرجوع إلى المتبرع وسؤاله إن كان حيا، فإن صدَّقه فله أخذ ما بقي، وإلا فليس له شيء، وإن تعذر سؤال المتبرع كأن يكون قد مات طولب أبوه بإقامة البينة على دعواه.
والله تعالى أعلم.