الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشراء الدولارات بشيك مصدق، وكذلك شراء الدولارات بالنقد المحلي، ثم بيعها بشيك مصدق؛ كل ذلك جائز بشرط التقابض في المجلس، بأن يتم تبادل الدولارات والشيك المصدق أو النقد المحلي في نفس المجلس.
ففي فتاوى دار الإفتاء الليبية حيث سئلت: أريد أخذ دولار من المصرف عن طريق شيك مصدق، ومن ثَمَّ بيعه لكي أستفيد من السيولة هل هذا جائز؟ مع العلم أن قيمة الدولار في المصرف أعلى من قيمته في السوق.
فكان الجواب: إذا حزت الدولار حيازة صحيحة، وملكته جاز لك أن تتصرف فيه بأوجه الصرف الصحيحة، ومنها البيع بشرط أن يكون التقابض في نفس المجلس؛ سواء في البيع، أو الشراء، مع نصيحتي لك بعدم اتخاذ هذا الأمر مهنة.
اللجنة العليا للإفتاء.
غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن الشيك المصدق إذا لم يكن له رصيد قابل للسحب بسبب ضائقة مالية -كما ذكرت-، فإنه يكون في حكم الشيك المؤجل، ولا يحصل به التقابض الشرعي، فإن المعتبر في القبض الحكمي هو الشيك الذي تتوفر شروطه، ويكون له رصيد قابل للسحب، كما نبهنا عليه في الفتوى: 368884.
وأمّا بيع الشيك المصدق -الذي له رصيد قابل للسحب- بأقل من قيمته، فهذا غير جائز إذا كانت العملة واحدة، وهو داخل في الربا المحرم، وأما إن اختلفت العملات فيجوز بأقل أو أكثر إن كان يدا بيد. وانظر الفتوى: 120693.
والله أعلم.