الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكمك حكم البلد الذي ستسافر إليه، فإن صاموا ثلاثين فصم معهم، وإن أفطروا فأفطر معهم، قال الإمام
النووي في المجموع:
فرع: لو شرع في الصوم ببلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول، فاستكمل ثلاثين من حين صام، فإن قلنا لكل بلد حكم نفسه فوجهان، أصحهما يلزمه الصوم معهم، لأنه صار منهم. انتهى، وانظر الفتوى رقم:
12036.
والله أعلم.