الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فلا يمكن إلغاؤه، أو التراجع عنه في قول الجمهور، فيقع هذا الطلاق بتحقق المحلوف عليه، وهو هنا دخول زوجتك بيت أختها، فيقع الطلاق عند الجمهور، ولو قصدت مجرد التهديد في قول جمهور الفقهاء.
واختار ابن تيمية أن الحلف بالطلاق يمكن إلغاؤه والتراجع عنه، وأن الحنث فيه لا يقع به الطلاق إن قصد الزوج التهديد ولم يقصد الطلاق، ولمزيد التفصيل راجع الفتوى: 11592.
والفتوى عندنا على قول الجمهور، فلو دخلت زوجتك بيت أختها وقع الطلاق، فإن لم تسبقه طلقتان يمكنك أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة، وانظر الفتوى: 30719، ففيها بيان ما تحصل به الرجعة.
ولا شك في أنه ينبغي أن يعين الزوج زوجته على صلة رحمها؛ لأن هذا مما تقوى به المودة والألفة بينهما، ونشكرك على كونك مراعيا لهذا الجانب.
وقد أحسنت بشفقتك على أخت زوجتك، وكان الأولى بها أن تشكرك على هذا الشعور، لا أن تقابل ذلك برد الفعل هذا وتغادر البيت. وإن كان هنالك عذر حملها على العودة إلى البيت في وقت متأخر أن تبين ذلك لا أن تغادر البيت غاضبة.
وهذا من جهتها هي، ومن جهتك أنت كان الأولى أن تسلط عليها أختها لتتبين منها سبب تأخرها، وتبذل لها النصح إن اقتضى الأمر ذلك.
ونرجو أن لا يتكرر منك الحلف بالطلاق لكونه يتضمن بعض المحاذير، وقد تكون عاقبته الندم، وانظر الفتوى: 65881.
والله أعلم.