الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين على السيارات أو غيرها منه ما هو محرم، لا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، وهو التأمين التجاري، القائم على الغرر والمقامرة والربا، ومنه ما هو مباح، ولا حرج في الاشتراك فيه، وهو التأمين التعاوني التكافلي، القائم على التعاون والتبرع. ولمزيد الفائدة حول كيفية التمييز بين نوعي التأمين، وضابط كل منهما، انظر الفتوى: 258169.
وعملك في التوسط في إجراء عمليات التأمين، ينبي على نوع التأمين الذي تجريه، فإن كان التأمين تعاونياً، فلا حرج عليك في إجراء التأمين.
وأما إن كان تأميناً تجارياً، فلا يجوز لك ذلك، لما فيه من الإعانة على المحرم.
لكن تبقى صورة -ولعلها الأكثر شيوعاً- وهي إذا كان التأمين إلزامياً، ولا توجد شركات تأمين تعاونية منضبطة بالضوابط الشرعية. فهل يجوز التوسط للعملاء في إجراء عملية التأمين لدى شركات التأمين التجاري؟ الظاهر: نعم؛ لأنه إذا جاز التأمين للمشترك -لمكان الإلزام والضرورة-، فتجوز إعانته عليه. وراجع للفائدة الفتويين: 308971، 259246 .
والله أعلم.