الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح عندنا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الصفرة تعدّ حيضًا في زمن إمكان الحيض، وكذلك الكدرة؛ ولهذا فقد كان عليك ألا تتعجلي بالغسل بمجرد رؤية الصفرة المتصلة بالحيض؛ لأنها تعد حيضًا، بل يلزمك الانتظار؛ حتى تري الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف، وضابطه: أن تدخل القطنة الموضع، فتخرج نقية، ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، وإما القصة البيضاء، وهي: ماء أبيض، يخرج عقب الحيض، يعرف به النساء انقطاع الحيض.
وأما ما سبق، فيسعك فيه العمل بقول من لا يرى الصفرة حيضًا مطلقًا، وغسلك في محله، وصلاتك صحيحة، ولا إثم عليك؛ بناء على هذا القول، وانظري خلاف العلماء في هذه المسألة في الفتوى: 117502.
وهذا القول وإن كان مرجوحًا عندنا، إلا أن العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر، وصعوبة التدارك، مما سوّغه كثير من أهل العلم، ولتنظر الفتوى: 12501.
والله أعلم.