الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من مسائل المنازعات، التي جهة الفصل فيها هي القضاء الشرعي، وليست الفتوى.
وعلى كل حال؛ نقول على سبيل الإرشاد: إن تنازل جدتك عن نصيبها من الميراث لأحفادها، يعد هبة منها لهم، والهبة لها شروط حتى تمضي: منها: أن يكون الواهب غير محجور عليه، ومنها: أن يتم قبض الهبة في حياة الواهب.
والخلاصة: أنه إذا وهبت جدتك نصيبها، وهي في غير مرض مخوف، وقبض الموهوبُ لهم الهبةَ في حياتها، فقد تمت، وليس من حق ورثة جدتك حينئذ رد تلك الهبة.
وإذا لم يقبض الموهوب لهم تلك الهبة حتى ماتت جدتك، فإن الهبة لم تتم، ويكون نصيبها الذي تنازلت عنه من جملة تركتها، التي تقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
وإذا تنازلت لهم عن نصيبها في مرض مخوف، فهذه تعد وصية، تمضي في حدود الثلث:
فإذا كان نصيبها الذي تنازلت عنه لا يزيد عن ثلث تركتها، فالوصية ماضية، وليس من حق ورثتها ردها.
وإذا زاد نصيبها عن ثلث تركتها، أخذ الموصى لهم مقدار الثلث فقط، وما زاد عنه لا بدّ فيه من رضى الورثة، وانظر الفتويين التاليتين: 97300، 162307.
والله تعالى أعلم.