الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك طلّقت هذه المرأة.
فإذا كان الأمر كذلك؛ فقد وقع الطلاق. وسبق أن بينا أن الراجح من كلام أهل العلم أن الخلوة الصحيحة قبل الدخول بالزوجة، تقوم مقام الدخول، وأنها تلزم بها العدّة، وتصحّ الرجعة، فراجع الفتوى: 103377.
فإن كنت أرجعتها في عدّتها؛ فالرجعة صحيحة، ولا حرج عليكما فيما حدث بينكما عبر المكالمة المرئية.
وأما قسيمة الطلاق الصادرة من المأذون، فليست حكمًا قضائيًّا ملزمًا، ولكنها مجرد توثيق للطلاق.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أنه ينبغي مراعاة ما يكون من اتفاق بين الطرفين، أو عرف سائد فيما يتعلق بتأخير الدخول، وتراجع الفتوى: 206107، والفتوى: 328630.
الأمر الثاني: الأولى الحذر بخصوص التواصل بين الزوجين، على النحو المذكور من خلال وسائل التواصل؛ فإنه قد لا يؤمن اختراقها، واطّلاع الآخرين على ما يحدث، أو تسجيل ما يقال.
والله أعلم.