الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أرسلت المال لزوجتك لشراء منزل لك أنت، ولم تهبها لا المال ولا المنزل، فهذا المنزل لا تملكه زوجتك، ولا يحل لها أخذه إلا بإذنك، وإن طلبته وجب عليها إرجاعه لك. شأنها في ذلك شأن الوكيل في الشراء أو البيع، قال ابن قدامة في المغني: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 136175.
والله أعلم.