الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الكحول مما يسكر كثيره لو شرب، فإنه من الخمر المختلف في نجاستها بين أهل العلم، وقول الجمهور -وهو ما نفتي به- أنها نجسة.
ومن ثم؛ فلا يجوز استعمال ما اشتمل على هذا الكحول، لا بوضعه في الفم، ولا بالتطيب به، إلا إن كان هذا الكحول قد استحال بأن استهلك في المائع الطاهر، فتغيرت صفته بحيث لم يبق له أثر، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول المسكرة، جاز استعمالها، إذا كانت نسبة الكحول قليلة، لم يظهر أثرها في لون الدواء، ولا طعمه، ولا ريحه، وإلا حرم استعمال ما خلط بها. انتهى.
والله أعلم.