الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك (أعاهد نفسي) على كذا مجرد وعد، ولا يلزم به شيء، ولا تكون هذه الصيغة بمجردها كالعهد مع الله تعالى، ولا يلزمك كفارة يمين لكونك خالفت ما عاهدت نفسك عليه، كما سبق بيانه في الفتوى: 191467، ومع ذلك فإن أخرجت كفارة يمين احتياطا فهو أمر حسن، وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله -كما في فتاوى نور على الدرب- ما حكم من قال: عهد على نفسي أن أفعل، ولم أفعل، فهل عليه كفارة؟، فأجاب: إن كفر فحسن، وليس بيمين. انتهى.
والله أعلم.