الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المشار إليها، لكي تصح شرعًا، تحتاج إلى خطوات، وإجراءات عقود حقيقية بين أطرافها.
أما بحسب المثال المذكور في السؤال، فالظاهر أنّ هذه المعاملة مجرد حيلة على الاقتراض بالربا، فحقيقتها أنّ البنك يقرض طالب الخدمة المبلغ الذي يدفعه للجهة التي تقدم الخدمة، ثم يسدد طالب الخدمة هذا القرض للبنك، بزيادة مشروطة، على أقساط، ففي المثال المذكور في السؤال يقرض البنك المريض تسعة آلاف وخمسمائة، على أن يردها المريض للبنك عشرة آلاف على أقساط.
وعليه؛ فإنّ هذه المعاملة لا تجوز، فهي بهذه الحال قرض ربوي، لا يجوز الإقدام عليه، ولا تجوز الوساطة فيه.
والله أعلم.