الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقرض الذي يرد بزيادة مشروطة في العقد، هو صريح الربا المحرم، الذي هو من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن، ويمحق البركة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قال ابن عبد البر -رحمه الله- : وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط ، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .واستدلوا على ذلك: بما روي من النهي عن كل قرض جر نفعا، أي: للمقرض. اهـ.
لكن يجوز للجهة المقرضة أخذ المصروفات الإدارية الفعلية على القرض دون زيادة.
أمّا أن تزيد الجهة المقرضة شيئًا على مبلغ القرض بسبب المخاطرة، أو هامش الربح، فهذا غير جائز، وهو داخل في الربا المحرم.
والله أعلم.