هل لابن الزنى حق الصلة والنسب؟

27-8-2019 | إسلام ويب

السؤال:
أبي زنى بامرأة، وولد ابن، فهل يعتبر ابن الزنى أخ لي؟ وهل يجب عليَّ صلته؟ وهل يعد من الأرحام؟ مع العلم أن التواصل معه يسبب مشاكل كبيرة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام هذا الولد ابن زنى -والعياذ بالله-، فلا يلحق بنسب أبيك، ولا يكون أخًا لك من النسب، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:  ...الثالث: الحرام المحض، وهو الزنى، فيثبت به التحريم، على الخلاف المذكور، ولا تثبت به المحرمية، ولا إباحة النظر؛ لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة، فبالحرام المحض أولى، ولا يثبت به نسب.

وعليه؛ فليس هذا الولد من أرحامك، ولا تجب عليك صلته.

والواجب على أبيك أن يتوب إلى الله من هذا المنكر، فإنّ الزنى من أكبر الكبائر، ومن أفحش الذنوب.

والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود.

 والله أعلم.

www.islamweb.net