الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالأصل المنع من إتلاف المال؛ للأدلة الشرعية الدالة على المنع من الإسراف، والتبذير.
والشك في طهارة شيء، لا يبيح إتلافه، ما دام الأصل فيه الطهارة، والقاعدة الفقهية المشهورة تنص على أن اليقين لا يزول بالشك، وليس كل أنواع الكحول مسكرة، ويجري فيها نجاسة الخمر، بل منها ما هو سم قاتل، وليس خمرًا، ككحول الميثانول، وقد فصلنا هذا في الفتوى: 156733 وقد بينا أيضًا في هذه الفتوى أن استحالة الكحول أثناء التصنيع، كافِ لتغيير الحكم عليها، وكذا لو كانت نسبتها قليلة.
فلا يتلف ما فيه منفعة لمجرد الشك في احتوائه على كحول نجسة.
والله أعلم.