الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وصفت زوجك بكونه رجلاً متديناً، يخاف الله تعالى، وهذا وصف طيب، ولكن يرجى من صاحبه أن يكون على تقوى وورع، وأن يكون بعيدًا عن الفتن وأسبابها. لا أن يبحث لنفسه عن الحيل، أو يجعل للشيطان إلى نفسه سبيلاً لإغوائها، وقد حذر الله عز وجل منه ومن شره، فقال تعالى: يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ {الأعراف:27}، وإبليس يبعث جنوده في الناس لفتنتهم، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة، أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته -قال- فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت.
والنصوص الدالة على تحريم الاختلاط بالنساء سبق بيانها في الفتوى: 118479. وقد جاءت النصوص أيضًا بالتحذير من فتنة النساء، وأوردنا بعضها في الفتوى: 35047.
وأخت زوجة أبي زوجك، أجنبية عن زوجك، وكونها أكبر منه بخمس عشرة سنة، لا يعني أن يتساهل في التعامل معها، ولا يدل ذلك أيضاً على أنها من القواعد من النساء، وعلى فرض كونها كذلك، فإن الله عز جل عندما رخص لهن في وضع ثيابهن، اشترط عدم تبرجهن بزينة؛ لأنها قد تكون مدعاة للفتنة، وراجعي الفتوى: 11518. وقد ذكرت عنها أنها تتجمل بمجرد مجيء زوجك للبيت، وهذا مما يشير إلى أن من وراء الأمر ما وراءه.
فنوصي زوجك بأن يتقي الله في نفسه، ويكون صادقاً معها، فلا يخدعها بدعاوى أن هذه المرأة يحبها كأمه، وأنها تحبه كابنها، فالسلامة لا يعدلها شيء.
ونوصيك بالاستمرار في مناصحته بالحسنى، مع الدعاء له بخير.
والله أعلم.