الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا امتنع الزوج عن تطليق امرأته، فرفعت أمرها للقاضي، فوجد من الأحوال ما يسوغ تطليقها على زوجها -ومن جملة ذلك: ما ذكرته السائلة عن حال زوجها -، فللقاضي أن يطلق عليه رغمًا عنه. ويصح طلاقه، وينفذ على الزوج، وراجعي في ذلك الفتاوى: 137768، 35430، 7561، 148933.
والله أعلم.